قانون

المادة 387 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض

تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.

2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض؛ ما لم يكن المقترض يتضرر بالوفاء فلا يلزمه إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 387 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 387 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمقرض المطالبة بالقرض قبل موعده؟

إذا عُيّن للقرض أجل أو غرض، لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.

متى يُرد القرض إذا لم يحدد له موعد؟

إذا لم يعين له أجل ولا غرض لزم الوفاء عند طلب المقرض، ما لم يتضرر المقترض بالوفاء.

ماذا لو تضرر المقترض من السداد الفوري؟

لا يلزمه الوفاء إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.

مواد أخرى عن عقد القرض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.