قانون

المادة 386 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض

لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو المال المقترَض منهما.

2- إذا استُحق المال المقترَض وهو قائمٌ في يد المقترِض سقط التزامه برد مثله.

3- إذا ظهر في المال المقترَض عيبٌ واختار المقترِض استبقاء المال فلا يلتزم إلا برد قيمته معيبًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 386 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 386 من نظام المعاملات المدنية

هل يضمن المقرض العيوب في المال المقترض؟

الأصل لا، إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن خلو المال منه، فيكون مسؤولًا عما يلحق المقترض من ضرر.

ماذا لو تبين أن المال المقترض مملوك لغير المقرض؟

إذا استُحق المال وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله.

ماذا يرد المقترض إذا وجد عيبًا واحتفظ بالمال؟

لا يلتزم إلا برد قيمته معيبًا.

مواد أخرى عن عقد القرض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.