المادة 366 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 366 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف عقد الهبة، وهو الأساس الذي تقوم عليه بقية أحكامها في النظام.
ويتضمن التعريف العناصر الآتية:
- عقد: فالهبة اتفاق بين طرفين، الواهب والموهوب له، وليست تصرفًا من طرف واحد.
- يُملّك: أي تنتقل بها ملكية المال إلى الموهوب له.
- حال حياة الواهب: فالهبة تصرف ينفذ في حياة الواهب، وهذا ما يميزها عن التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
- مالًا: فمحلها مال، سواء كان عقارًا أو منقولًا أو غير ذلك.
- دون عوض: فالموهوب له لا يدفع مقابلًا لما يأخذه، وهذا ما يميز الهبة عن البيع والمقايضة.
ومع ذلك فإن المادة 367 تجيز للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتقرر أنه إذا اشترط عليه عوضًا صار العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض. فوصف «دون عوض» هو ما يجعل العقد هبة حقيقية.
ولأن الهبة كثيرًا ما تقع بين الأقارب وتتصل بالعقار والأموال، فمن يريد إجراء هبة أو لديه نزاع بشأنها يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في الأحوال الشخصية بحسب طبيعة المسألة.
مثال عملي
قرر سليمان أن يعطي أخاه سيارته في حياته دون أن يأخذ منه أي مقابل، وقبل الأخ ذلك. هذا العقد هبة، لأن سليمان ملّك أخاه مالًا في حياته دون عوض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 366 من نظام المعاملات المدنية
ما هي الهبة في نظام المعاملات المدنية؟
هي عقد يملّك بمقتضاه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
هل الهبة تكون بعد الموت؟
لا، فالتعريف ينص على أن التمليك يكون حال حياة الواهب.
ما الفرق بين الهبة والبيع؟
الهبة تمليك دون عوض، أما إذا اشترط الواهب عوضًا فيصير العقد معاوضة وفق المادة 367.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

