المادة 35 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة.
2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدِل عن إبرامه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق من صدر منه العرض (الموجب) في التراجع عنه قبل أن يقبله الطرف الآخر.
الفقرة الأولى تقرر أن للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول. ويُستثنى من ذلك أن تكون للإيجاب مدة معينة؛ فإذا كان للإيجاب مدة معينة لم يثبت للموجب حق العدول المقرر في هذه الفقرة.
الفقرة الثانية تخص الإيجاب الذي ليست له مدة معينة، وتُلزم الموجب إذا عدل بأن يُعلم من وُجّه إليه الإيجاب بعدوله. فإذا لم يُعلمه لزمه تعويضه عما لحقه من ضرر. لكن التعويض محدود؛ فهو لا يشمل ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدل عن إبرامه، أي لا يُعوَّض عن الربح الذي كان يأمل تحقيقه لو تم العقد.
وتشير المادة 36 إلى هذه المادة صراحة، إذ تجعل عدول الموجب وفق أحكامها من حالات سقوط الإيجاب. كما ترتبط بالمادة 34 التي تبيّن أن عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها يُعد إيجابًا إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.
وإذا تكبدت أضرارًا بسبب عدول طرف عن عرضه دون إعلامك، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات لتقدير وضعك.
مثال عملي
عرض صاحب مستودع في الخرج على تاجر تأجير مستودعه دون تحديد مدة للعرض، ثم عدل عن عرضه قبل أن يقبله التاجر ولم يُخبره بذلك، فاستأجر التاجر شاحنات لنقل بضاعته إلى المستودع. يلزم صاحب المستودع تعويض التاجر عما لحقه من ضرر، دون الربح الذي كان التاجر يتوقعه من العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز التراجع عن العرض قبل قبول الطرف الآخر؟
نعم، للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول، ما لم تكن للإيجاب مدة معينة.
ماذا لو تراجع الموجب دون أن يخبر الطرف الآخر؟
إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة ولم يُعلم الموجب من وُجّه إليه الإيجاب بعدوله، لزمه تعويضه عما لحقه من ضرر.
هل يشمل التعويض الأرباح المتوقعة من العقد؟
لا، تنص المادة على أن التعويض لا يشمل ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدل عن إبرامه.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

