المادة 346 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تجيز المادة للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن المستحق ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة، وتجعل تبعة هلاكه عندها على المشتري، ويسقط الحبس بقبول تأجيل الثمن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالةً. وإذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري.
2- إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 346 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة البائع وسيلة لحماية حقه في الثمن، وهي حبس المبيع، أي الامتناع عن تسليمه حتى يقبض ما هو مستحق له من الثمن.
أحكام الحبس:
- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن، ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة؛ فالضمان الذي يقدمه المشتري لا يُلزم البائع بالتسليم.
- إذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له، كانت تبعة ذلك على المشتري.
سقوط حق الحبس: إذا قبل البائع تأجيل الثمن، سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليمه للمشتري. فمن رضي بتأخير قبض الثمن لا يحق له تأخير التسليم.
وهذه المادة تطبيق عملي للمادة 345 التي تقرر أن المشتري يلتزم بأداء الثمن قبل تسلم المبيع ما لم يتفق على خلاف ذلك. وتعالج المادة 347 الحالة المقابلة: تسلم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال، فإن كان ذلك بعلم البائع ولم يمنعه عُدّ إذنًا بالتسلم، وإن كان دون إذنه فللبائع استرداده.
ويلاحظ أن الحبس يتعلق بالثمن «المستحق»، فإذا لم يكن الثمن قد حل أجله بالاتفاق فلا مجال له. وعند الخلاف حول استحقاق الثمن أو تبعة التلف، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
باعت مؤسسة في الرياض آلة طباعة لمطبعة صغيرة، ولم تدفع المطبعة الثمن الحال، وعرضت بدلًا منه كفيلًا. يحق للمؤسسة الاستمرار في حبس الآلة حتى تستوفي الثمن رغم الكفالة، وإذا تلفت الآلة عندها أثناء الحبس فتبعة ذلك على المطبعة. أما لو كانت المؤسسة قد قبلت تأجيل الثمن، فيلزمها التسليم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 346 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للبائع رفض تسليم المبيع حتى يُدفع الثمن؟
نعم، له حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن، ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة.
من يتحمل تلف المبيع وهو محبوس عند البائع؟
تكون تبعة الهلاك أو التلف على المشتري إذا حدث في يد البائع وهو حابس له.
متى يسقط حق البائع في حبس المبيع؟
إذا قبل تأجيل الثمن، فيلزمه حينئذ تسليم المبيع للمشتري.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

