قانون

المادة 346 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تجيز المادة للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن المستحق ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة، وتجعل تبعة هلاكه عندها على المشتري، ويسقط الحبس بقبول تأجيل الثمن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالةً. وإذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري.

2- إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 346 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 346 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للبائع رفض تسليم المبيع حتى يُدفع الثمن؟

نعم، له حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن، ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة.

من يتحمل تلف المبيع وهو محبوس عند البائع؟

تكون تبعة الهلاك أو التلف على المشتري إذا حدث في يد البائع وهو حابس له.

متى يسقط حق البائع في حبس المبيع؟

إذا قبل تأجيل الثمن، فيلزمه حينئذ تسليم المبيع للمشتري.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.