المادة 347 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تبين المادة أن تسلم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال بعلم البائع دون منعه إذن بالتسلم، وأنه بغير إذنه يجيز للبائع استرداده مع التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذنًا بالتسلم.
2- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال دون إذن البائع كان للبائع استرداده، وإذا هلك أو تلف في يد المشتري عُدَّ متسلمًا له، وللبائع إن اختار استرداده مطالبة المشتري بالتعويض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 347 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا تسلم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال، أي الثمن المستحق فورًا. وتفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: التسلم بعلم البائع. إذا تسلم المشتري المبيع وكان البائع يعلم بذلك ولم يمنعه، عُدّ سكوت البائع إذنًا بالتسلم.
الحالة الثانية: التسلم دون إذن البائع. وهنا:
- للبائع أن يسترد المبيع.
- إذا هلك المبيع أو تلف في يد المشتري، عُدّ المشتري متسلمًا له، فيتحمل نتيجة ذلك.
- للبائع، إن اختار استرداد المبيع، أن يطالب المشتري بالتعويض.
وترتبط هذه المادة بالمادة 346 التي تجيز للبائع حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة، ويسقط هذا الحق إذا قبل البائع تأجيل الثمن. فإذا أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع، فقد تجاوز حق البائع في الحبس، ولذلك منحته المادة حق الاسترداد.
أما مكان أداء الثمن فتنظمه المادة 348، التي تجعل الثمن المستحق وقت التسليم واجب الأداء في مكان التسليم ما لم يتفق على خلافه.
ويحسن بالبائع الذي لا يريد التسليم قبل الدفع أن يعبّر عن منعه بوضوح، لأن علمه وسكوته يُعد إذنًا. وعند الخلاف يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
باع تاجر في الدمام بضاعة لمحل مجاور على أن يُدفع الثمن فورًا، فأخذ عامل المحل البضاعة من المستودع دون إذن التاجر ودون دفع. للتاجر أن يسترد البضاعة ويطالب بالتعويض. ولو كان التاجر قد رأى العامل يأخذها ولم يمنعه، لعُدّ ذلك إذنًا بالتسلم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 347 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحق للبائع إذا أخذ المشتري المبيع دون دفع وبغير إذنه؟
للبائع استرداد المبيع، وله إن اختار الاسترداد مطالبة المشتري بالتعويض.
هل سكوت البائع عن تسلم المشتري للمبيع يُعد موافقة؟
نعم، إذا تسلمه المشتري قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه، كان ذلك إذنًا بالتسلم.
من يتحمل تلف المبيع إذا أخذه المشتري دون إذن؟
إذا هلك أو تلف في يد المشتري عُدّ متسلمًا له.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

