المادة 345 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تقرر المادة أن الأصل التزام المشتري بأداء الثمن قبل تسلم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 345 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة توقيت أداء الثمن في عقد البيع. والقاعدة أن المشتري يلتزم بأداء الثمن قبل تسلم المبيع.
لكن هذه القاعدة ليست ملزمة بصورة مطلقة، فهي تطبق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. فيجوز مثلًا الاتفاق على:
- الدفع عند التسليم.
- الدفع بعد التسليم.
- تقسيط الثمن أو تأجيله.
وتظهر أهمية هذه القاعدة عند غياب الاتفاق: فالبائع غير ملزم بتسليم المبيع قبل أن يقبض الثمن. ويتضح ذلك من المادة 346 التي تمنح البائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن، ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة، وتجعل تبعة هلاك المبيع أو تلفه في يد البائع الحابس على المشتري. لكن إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في الحبس ولزمه تسليم المبيع.
وتعالج المادة 344 مسألة مختلفة هي مدة سماع دعوى ضمان العيب، وهي 180 يومًا من تاريخ تسليم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول.
ولتجنب الخلاف، يحسن أن ينص عقد البيع صراحة على موعد أداء الثمن وطريقته. وعند الحاجة إلى صياغة هذه الشروط يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفقت سارة مع معرض أثاث في جدة على شراء غرفة نوم دون أن يذكر العقد موعد الدفع. طلبت سارة التسليم أولًا، لكن الأصل أنها تلتزم بأداء الثمن قبل تسلم الغرفة. لو كان العقد ينص على الدفع بعد التركيب لطُبق الاتفاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 345 من نظام المعاملات المدنية
هل يجب دفع الثمن قبل استلام المبيع؟
نعم، هذا هو الأصل، ما لم يتفق البائع والمشتري على خلاف ذلك.
هل يجوز الاتفاق على الدفع بعد الاستلام؟
نعم، فالمادة تجعل أداء الثمن قبل التسلم قاعدة تطبق ما لم يتفق على خلافها.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

