قانون

المادة 336 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تمنح المادة المشتري حق الفسخ إذا استُحق بعض المبيع وأحدث ذلك عيبًا في الباقي، وإلا فليس له إلا الرجوع بالضمان عن الجزء المستحق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 336 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 336 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق فسخ البيع إذا ثبت أن جزءًا من المبيع لغير البائع؟

نعم إذا أحدث استحقاق ذلك الجزء عيبًا في الباقي، وإلا فليس للمشتري إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.

ماذا لو اخترت الاحتفاظ بالمبيع بعد الاستحقاق الجزئي؟

ليس لك إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.