قانون

المادة 334 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تقرر المادة أن المستحق إذا أجاز البيع بعد استحقاق المبيع كله رجع على البائع بالثمن، ويخلص المبيع للمشتري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا استحق المبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالثمن، ويَخلُص المبيع للمشتري.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 334 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 334 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث إذا أجاز المالك الحقيقي بيع ملكه؟

يرجع المالك (المستحق) على البائع بالثمن، ويخلص المبيع للمشتري.

هل يخسر المشتري المبيع إذا أجاز المستحق البيع؟

لا، فالمادة تنص على أن المبيع يخلص للمشتري في هذه الحالة.

ماذا لو لم يُجز المستحق البيع؟

تنظم المادة 335 ما للمشتري أن يطلبه من البائع في هذه الحالة، ومنه الثمن والتعويض.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.