المادة 334 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تقرر المادة أن المستحق إذا أجاز البيع بعد استحقاق المبيع كله رجع على البائع بالثمن، ويخلص المبيع للمشتري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا استحق المبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالثمن، ويَخلُص المبيع للمشتري.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 334 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يثبت فيها أن المبيع كله مملوك لشخص آخر غير البائع، وهو من يسمى المستحق. وهنا يكون أمام المستحق خياران، وتتناول هذه المادة أحدهما: أن يجيز البيع.
فإذا أجاز المستحق البيع ترتب أمران:
- للمستحق أن يرجع على البائع بالثمن، لأن البائع قبض ثمن شيء لا يملكه.
- يخلص المبيع للمشتري، فيستقر الشيء عنده ولا يُنتزع منه.
والنتيجة أن المشتري لا يتضرر في هذه الحالة، فقد حصل على المبيع ودفع ثمنه، وينتقل النزاع على الثمن إلى العلاقة بين المستحق والبائع.
أما إذا لم يُجز المستحق البيع، فتنظم المادة 335 ما للمشتري أن يطالب به البائع، كالثمن وقيمة الثمار التي أُلزم بردها والنفقات النافعة والتعويض عن الأضرار الأخرى.
وتوضح المادة 333 حكمًا مختلفًا يخص صلح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم. ولتحديد الخيار الأنسب للمالك أو موقف المشتري في نزاع قائم يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
باع ماجد سيارة يظنها له، ثم تبين أنها مملوكة بالكامل لأخيه سلطان. قرر سلطان إجازة البيع لأن المشتري تعامل بحسن نية، فتبقى السيارة للمشتري، ويرجع سلطان على ماجد بالثمن الذي قبضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 334 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث إذا أجاز المالك الحقيقي بيع ملكه؟
يرجع المالك (المستحق) على البائع بالثمن، ويخلص المبيع للمشتري.
هل يخسر المشتري المبيع إذا أجاز المستحق البيع؟
لا، فالمادة تنص على أن المبيع يخلص للمشتري في هذه الحالة.
ماذا لو لم يُجز المستحق البيع؟
تنظم المادة 335 ما للمشتري أن يطلبه من البائع في هذه الحالة، ومنه الثمن والتعويض.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

