المادة 33 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة.
2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمنيًّا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
توسّع هذه المادة وسائل التعبير عن الإرادة في التعاقد، فلا تحصرها في صيغة معينة. فالفقرة الأولى تقرر أن الإيجاب والقبول يكونان بكل ما يدل على الإرادة.
وتفصّل الفقرة الثانية الصور الجائزة للتعبير:
- اللفظ: كأن يقول أحدهما "بعتك" ويقول الآخر "قبلت".
- الكتابة: كالعقد المكتوب أو الرسائل المتبادلة.
- الإشارة المفهومة.
- المعاطاة: أي التبادل الفعلي دون كلام، كأن يأخذ المشتري السلعة ويدفع ثمنها المعروض.
كما يجوز أن يكون التعبير صريحًا يدل على الإرادة مباشرة، أو ضمنيًّا يُستفاد من تصرف يدل عليها.
لكن لهذه المرونة حدودًا؛ فهي تنطبق ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك. فإذا اشترط نص نظامي صيغة معينة، أو اتفق الطرفان مثلًا على أن يكون التعاقد كتابة، أو كانت طبيعة المعاملة تقتضي غير ذلك، وجب الالتزام به.
وتكمّل هذه المادة المادة 32 التي تشترط لتحقق الرضى أن يُعبَّر عن الإرادة بما يدل عليها، وتتناول المادة 34 صورة خاصة هي عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها، فتعده إيجابًا إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.
وعند الخلاف على ما إذا كان تصرف ما يعبّر عن قبول، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
دخل فهد بقالة في الدمام، فأخذ علبة عصير عليها سعرها ووضع ثمنها عند المحاسب الذي أخذه دون أن يتكلم أي منهما. هذا تعاقد بالمعاطاة، وهو من صور التعبير عن الإرادة التي تجيزها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المعاملات المدنية
هل يصح العقد بدون كلام؟
نعم، يجوز التعبير عن الإرادة بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
ما هي المعاطاة؟
هي التعاقد بالتبادل الفعلي، كأخذ السلعة ودفع ثمنها دون تلفظ بإيجاب وقبول، وقد نصت المادة على جواز التعبير عن الإرادة بها.
هل يجوز القبول الضمني؟
نعم، تجيز المادة أن يكون التعبير عن الإرادة صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

