قانون

المادة 33 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة.

2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمنيًّا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المعاملات المدنية

هل يصح العقد بدون كلام؟

نعم، يجوز التعبير عن الإرادة بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

ما هي المعاطاة؟

هي التعاقد بالتبادل الفعلي، كأخذ السلعة ودفع ثمنها دون تلفظ بإيجاب وقبول، وقد نصت المادة على جواز التعبير عن الإرادة بها.

هل يجوز القبول الضمني؟

نعم، تجيز المادة أن يكون التعبير عن الإرادة صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.