المادة 321 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
يلتزم البائع بتسليم المبيع بحالته وقت البيع وتحمل نفقات التسليم ما لم يُتفق على خلافه، وبتسليمه خاليًا من أي حق للغير لا يعلمه المشتري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
2- يلتزم البائع بتسليم المبيع مجرَّدًا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 321 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التزام البائع بتسليم المبيع، وتضع له ثلاثة ضوابط:
- حالة المبيع: يلتزم البائع بتسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت البيع، فلا يجوز له أن يسلمه وقد تغيرت حاله عما كان عليه عند التعاقد.
- نفقات التسليم: تكون على البائع.
- الخلو من حقوق الغير: يلتزم البائع بتسليم المبيع مجردًا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.
وتنص الفقرة الأولى على أن حكمي حالة المبيع ونفقات التسليم يطبقان ما لم يتفق الطرفان على خلافهما، فيجوز مثلًا الاتفاق على أن يتحمل المشتري نفقات النقل. أما الفقرة الثانية فقيدها أن يكون حق الغير مما لا يعلمه المشتري؛ فإذا كان المشتري يعلم بحق الغير، فلا يشمله هذا الالتزام بحسب نص الفقرة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 320 التي تجيز للبائع، إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا، أن يشترط تعليق نقل الملكية حتى يؤدي المشتري جميع الثمن ولو سُلّم المبيع؛ فالتسليم قد يتم قبل انتقال الملكية في هذه الحالة. أما المادة 322 فتبين أن تسليم المبيع يشمل ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعه ولو لم يُذكر في العقد.
وإذا تسلّم المشتري مبيعًا تغيرت حاله أو ظهر عليه حق لغيره لم يكن يعلمه، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية لمعرفة حقوقه.
مثال عملي
اشترى بدر شقة في الخبر، وبعد التسليم اكتشف أن البائع كان قد أجّرها لشخص آخر لم يخبره به، وأن المستأجر يتمسك بحقه في السكن. وفق هذه المادة كان على البائع تسليم الشقة مجردة من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 321 من نظام المعاملات المدنية
من يدفع مصاريف تسليم المبيع؟
تكون نفقات تسليم المبيع على البائع ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
بأي حالة يجب تسليم المبيع؟
بالحال التي كان عليها وقت البيع، ما لم يتفق على خلافه.
ماذا لو كان على المبيع حق لشخص آخر؟
يلتزم البائع بتسليم المبيع مجردًا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

