قانون

المادة 321 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

يلتزم البائع بتسليم المبيع بحالته وقت البيع وتحمل نفقات التسليم ما لم يُتفق على خلافه، وبتسليمه خاليًا من أي حق للغير لا يعلمه المشتري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

2- يلتزم البائع بتسليم المبيع مجرَّدًا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 321 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 321 من نظام المعاملات المدنية

من يدفع مصاريف تسليم المبيع؟

تكون نفقات تسليم المبيع على البائع ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

بأي حالة يجب تسليم المبيع؟

بالحال التي كان عليها وقت البيع، ما لم يتفق على خلافه.

ماذا لو كان على المبيع حق لشخص آخر؟

يلتزم البائع بتسليم المبيع مجردًا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.