قانون

المادة 3 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.

2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المعاملات المدنية

متى تبدأ شخصية الإنسان في نظام المعاملات المدنية؟

تبدأ بتمام ولادته حيًّا، وتنتهي بموته.

هل للجنين حقوق في نظام المعاملات المدنية؟

لم تفصّل المادة حقوق الحمل المستكن، بل نصت على أن النصوص النظامية هي التي تحددها.

متى تنتهي شخصية الإنسان؟

تنتهي شخصية الإنسان بموته وفق الفقرة 1 من المادة.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.