قانون

المادة 295 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى

تقرر المادة أن الحق لا ينقضي بمرور الزمن، لكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء 10 سنوات، إلا فيما ورد فيه نص نظامي أو استثناء في الفرع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 295 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 295 من نظام المعاملات المدنية

هل يسقط الدين بمرور الزمن؟

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، لكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء 10 سنوات.

ما المدة العامة لعدم سماع الدعوى في نظام المعاملات المدنية؟

10 سنوات، فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.

هل توجد مدد أقصر من 10 سنوات؟

نعم، منها ما تقرره المادة 296 من مدة 5 سنوات لحقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة.

مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.