المادة 29 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الخامس: استعمال الحق
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق.
2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.
ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.
ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ منع التعسف في استعمال الحق، فالحق ليس مطلقًا يمارسه صاحبه كيف يشاء، بل يجب أن يستعمله في حدود مشروعة.
حالات التعسف: يكون استعمال الحق تعسفيًّا في ثلاث حالات:
- قصد الإضرار وحده: إذا لم يقصد صاحب الحق باستعماله سوى الإضرار بالغير. فالعبرة أن يكون الإضرار هو القصد الوحيد.
- انعدام التناسب: إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر. ويلاحظ أن النص اشترط عدم التناسب "مطلقًا"، فلا يكفي مجرد زيادة الضرر على المنفعة زيادة يسيرة.
- الانحراف عن الغاية: إذا كان استعماله في غير ما شُرع له، أو لغاية غير مشروعة.
صلتها بالمادة 28: تقرر المادة 28 أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر. وهذه المادة تبين متى لا يكون الاستعمال مشروعًا، فتحدد حدود القاعدة السابقة. ولم تبين هذه المادة الجزاء المترتب على التعسف.
الأثر العملي: يمكن الاحتجاج بهذه المادة في علاقات الجوار والعقود وغيرها، متى توافرت إحدى الحالات الثلاث. ومن يرى أن غيره تعسف في استعمال حق له وألحق به ضررًا، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات لتقدير وضعه.
مثال عملي
يملك سعد أرضًا في الرياض بجوار منزل جاره، فأقام على حدودها جدارًا عاليًا لا فائدة منه له، وكان قصده الوحيد حجب الضوء والهواء عن جاره بعد خلاف بينهما. هذا الاستعمال لحقه في البناء يعد تعسفيًّا لأنه لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهي الحالة الأولى من حالات التعسف في هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المعاملات المدنية
ما هي حالات التعسف في استعمال الحق؟
إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المنفعة لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر، أو إذا كان استعماله في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
هل يجوز استعمال الحق بقصد الإضرار بالآخرين؟
لا، إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير فهو استعمال تعسفي، والتعسف في استعمال الحق غير جائز.
هل يكفي أن يكون الضرر أكبر من المنفعة ليعد الاستعمال تعسفيًّا؟
تشترط المادة أن تكون المنفعة لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

