قانون

المادة 251 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين · الفصل الثاني: حوالة الدين

بنفاذ حوالة الدين ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه، وتبرأ ذمة المحيل منه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرأ ذمة المحيل من الدين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 251 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 251 من نظام المعاملات المدنية

هل تبرأ ذمة المدين الأصلي بعد حوالة الدين؟

نعم، تنص المادة على أن ذمة المحيل تبرأ من الدين المحال به.

هل يتغير الدين عند انتقاله إلى المحال عليه؟

لا، ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه.

هل تبقى ضمانات الدين بعد الحوالة؟

بحسب المادة 252 تبقى ضماناته، إلا الضمانات المقدمة من الغير فلا تبقى.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.