المادة 245 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق
تجيز المادة للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كانت له تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، وبالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 245 بلغة مبسطة
الدفوع هي أوجه الاعتراض التي يرد بها المدين على مطالبة الدائن، كأن يقول إن الدين سُدد أو إن العقد الذي نشأ عنه باطل. وتحمي هذه المادة المدين في حوالة الحق؛ لأن الحوالة تتم بين المحيل والمحال له، ولا ينبغي أن يضعف مركز المدين بسببها.
وتقرر المادة أن للمدين نوعين من الدفوع في مواجهة المحال له:
- الدفوع التي كانت له تجاه المحيل: كل دفع كان المدين يستطيع التمسك به في مواجهة الدائن الأصلي يستطيع التمسك به في مواجهة المحال له، بشرط أن يكون قائمًا وقت نفاذ الحوالة في حقه. أما ما ينشأ بين المدين والمحيل بعد نفاذ الحوالة في حق المدين فلا تشمله هذه الفقرة.
- الدفوع المستمدة من عقد الحوالة: للمدين أيضًا أن يعترض بما يتعلق بعقد الحوالة نفسه.
ولتحديد وقت نفاذ الحوالة في حق المدين يُرجع إلى المادة 240، إذ لا تكون الحوالة نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا. ويتفق هذا مع المادة 241 التي تنقل الحق إلى المحال له بصفاته، فالمحال له يأخذ الحق بما يرد عليه من دفوع.
لذلك فإن المدين الذي يُعلَم بحوالة دينه إلى شخص آخر لا يفقد ما كان له من اعتراضات قائمة وقتها. وعند تقدير دفع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترت مؤسسة في الرياض بضاعة من مورد ولم تدفع الثمن لأن البضاعة وصلت معيبة. أحال المورد حقه في الثمن إلى شركة تمويل وأُعلِمت المؤسسة بذلك. عندما طالبت شركة التمويل المؤسسة بالثمن، كان للمؤسسة أن تتمسك تجاهها بالاعتراض نفسه الذي كان لها تجاه المورد وقت نفاذ الحوالة في حقها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 245 من نظام المعاملات المدنية
هل يفقد المدين حقه في الاعتراض إذا حُوّل دينه لدائن جديد؟
لا، فله أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كانت له تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه.
هل يحق للمدين الاعتراض على عقد الحوالة نفسه؟
نعم، يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
متى تنفذ الحوالة في حق المدين؟
بحسب المادة 240 إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

