قانون

المادة 24 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثالث: الأشياء والأموال

تقرر المادة أن المال العام تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المعاملات المدنية

ما النظام الذي يحكم المال العام؟

تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به، كما نصت المادة 24 من نظام المعاملات المدنية.

هل يعرّف نظام المعاملات المدنية المال العام في هذه المادة؟

لا، اكتفت المادة بإحالة أحكام المال العام إلى النصوص النظامية الخاصة به.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.