قانون

المادة 234 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين

تنظم المادة رجوع المدين المتضامن الذي وفى أكثر من حصته على زملائه، وتجعل الحصص متساوية في الأصل، وتبين من يتحمل إعسار أحدهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته في الدين فليس له أن يرجع فيما زاد على حصته على أي من الباقين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع عليهم بحلوله محل الدائن.

2- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. وإذا كان أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل الدين كله تجاههم.

3- إذا تبين أن أحد المدينين المتضامنين معسر تحمل المدين الذي وفَّى الدين مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإعسار؛ كل بقدر حصته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 234 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 234 من نظام المعاملات المدنية

إذا دفعت الدين التضامني كله، هل أطالب أحد شركائي بالباقي كله؟

لا، ترجع على كل واحد من الباقين بقدر حصته فقط، ولو رجعت عليهم بحلولك محل الدائن.

كيف تحسب حصص المدينين المتضامنين؟

تكون متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، وإذا كان أحدهم وحده صاحب المصلحة في الدين تحمل الدين كله تجاههم.

من يتحمل حصة المدين المعسر؟

يتحملها المدين الذي وفى الدين مع الموسرين من المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.