المادة 234 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين
تنظم المادة رجوع المدين المتضامن الذي وفى أكثر من حصته على زملائه، وتجعل الحصص متساوية في الأصل، وتبين من يتحمل إعسار أحدهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته في الدين فليس له أن يرجع فيما زاد على حصته على أي من الباقين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع عليهم بحلوله محل الدائن.
2- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. وإذا كان أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل الدين كله تجاههم.
3- إذا تبين أن أحد المدينين المتضامنين معسر تحمل المدين الذي وفَّى الدين مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإعسار؛ كل بقدر حصته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 234 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العلاقة الداخلية بين المدينين المتضامنين بعد أن يوفي أحدهم الدين أو جزءًا يزيد على حصته. وتتضمن ثلاثة أحكام:
1- الرجوع بقدر الحصص: إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته، فليس له أن يرجع بما زاد على حصته على أي من الباقين إلا بقدر حصة ذلك المدين. ويسري هذا القيد حتى لو رجع عليهم بحلوله محل الدائن.
2- مقدار الحصص: تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. لكن إذا كان أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل الدين كله تجاههم.
3- إعسار أحد المدينين: إذا تبين أن أحد المدينين المتضامنين معسر، تحمل المدين الذي وفى الدين مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإعسار، كل بقدر حصته.
وهذه المادة مكملة للمادة 224 التي تبرئ ذمة الجميع تجاه الدائن بوفاء أحدهم، فهي تحدد كيف يُوزع العبء بينهم بعد ذلك. وتتصل بالمادة 229 التي تبين حكم نصيب المدين الذي أبرأه الدائن في حصة المعسر.
وعمليًا: على من يوفي الدين المشترك أن يحتفظ بإثبات الوفاء، وأن يعلم أنه يطالب كل زميل بحصته فقط لا بالمبلغ كله. ومن المفيد أن يحدد المدينون في اتفاقهم حصة كل منهم إن أرادوا غير التساوي. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اقترض ثلاثة أصدقاء 90,000 ريال بالتضامن لمشروع مشترك في الرياض، ولم يتفقوا على حصص مختلفة. سدد أحدهم المبلغ كله. يرجع على كل من صديقيه بحصته وهي 30,000 ريال. فإن تبين أن أحدهما معسر، تحمل من وفى والصديق الموسر تبعة هذا الإعسار، كل بقدر حصته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 234 من نظام المعاملات المدنية
إذا دفعت الدين التضامني كله، هل أطالب أحد شركائي بالباقي كله؟
لا، ترجع على كل واحد من الباقين بقدر حصته فقط، ولو رجعت عليهم بحلولك محل الدائن.
كيف تحسب حصص المدينين المتضامنين؟
تكون متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، وإذا كان أحدهم وحده صاحب المصلحة في الدين تحمل الدين كله تجاههم.
من يتحمل حصة المدين المعسر؟
يتحملها المدين الذي وفى الدين مع الموسرين من المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

