المادة 233 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين
تقرر المادة أن إقرار أحد المدينين المتضامنين لا يسري على الباقين، وتبين متى يضرهم أو ينفعهم توجيه اليمين إليه أو منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يمينًا فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفها، أما إذا وجه إليه الدائن يمينًا فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 233 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أثر الإقرار واليمين الصادرين من أحد المدينين المتضامنين أو المتعلقين به على بقية المدينين.
1- الإقرار: لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين. فإقراره حجة عليه هو، ولا يلزم زملاءه.
2- اليمين: تفرق المادة بين صور:
- إذا وجه الدائن اليمين إلى أحد المدينين فنكل عنها، أي امتنع عن حلفها، فلا يضار باقي المدينين بذلك.
- إذا وجه المدين اليمين إلى الدائن فحلفها الدائن، فلا يضار باقي المدينين كذلك.
- أما إذا وجه الدائن اليمين إلى أحد المدينين فحلفها، فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.
فالقاعدة التي تجمع هذه الأحكام: ما يضر المدينين من تصرفات أحدهم أو مما يقع منه لا يمتد إليهم، وما ينفعهم يفيدهم جميعًا.
وهذا يتسق مع المادة 232 التي لا تُنفذ صلح أحد المدينين في حق الباقين إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة إلا بإجازتهم، ومع المادة 231 التي تحصر أثر إعذار الدائن لأحد المدينين فيه.
وهذه المسائل تتصل بالإثبات، ولتقدير أثرها في نزاع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
سالم وناصر مدينان متضامنان لتاجر في الدمام. أقر سالم بالدين كاملًا، لكن إقراره لا يسري في حق ناصر. ولو وجه التاجر اليمين إلى سالم فحلفها، لاستفاد ناصر من ذلك. أما لو نكل سالم عن اليمين، فلا يضار ناصر بنكوله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 233 من نظام المعاملات المدنية
هل يلزمني إقرار شريكي المدين المتضامن بالدين؟
لا، فإقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين لا يسري في حق الباقين.
إذا نكل أحد المدينين عن اليمين، هل يتضرر الباقون؟
لا، فلا يضار باقي المدينين إذا وجه الدائن اليمين إلى أحدهم فنكل عنها.
متى يستفيد باقي المدينين من اليمين؟
إذا وجه الدائن اليمين إلى أحد المدينين فحلفها، فإن الباقين يفيدون من ذلك.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

