المادة 232 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم إلا بإجازته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 232 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن، وتبين أثره على بقية المدينين.
القاعدة: ينفذ هذا الصلح على باقي المدينين. فإذا كان الصلح في مصلحتهم، كأن يتضمن تخفيضًا للدين، استفادوا منه.
الاستثناء: إذا كان الصلح يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادة في التزامهم، فإنه لا ينفذ في حق أي منهم إلا بإجازته. فلكل مدين أن يقبل الصلح أو يرفضه، ولا يلزمه إلا إذا أجازه.
والحكمة أن أحد المدينين لا يملك أن يُثقل التزامات زملائه دون رضاهم، لكنه يستطيع أن ينفعهم. وهذا يتسق مع منطق المادة 231 التي تجعل ما يضر المدينين محصورًا في من وُجه إليه، بينما يفيد الباقين ما ينفعهم، كإعذار أحد المدينين للدائن.
وأصل التضامن لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي (المادة 222). وتتصل المادة كذلك بالمادة 233 التي تقرر أن إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين لا يسري في حق الباقين.
وعمليًا: على الدائن الذي يتصالح مع أحد المدينين المتضامنين أن يدرك أن أي شرط يزيد التزامات الباقين يحتاج إلى إجازتهم. وعلى المدين الذي يُبلغ بصلح عقده زميله أن يتحقق مما إذا كان يرتب عليه التزامًا جديدًا أو زيادة. ولصياغة صلح في دين تضامني يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
ثلاثة مدينين متضامنين لشركة في الرياض. تصالح أحدهم مع الشركة على تخفيض الدين، فينفذ هذا الصلح على زميليه. لكن لو تضمن الصلح زيادة في التزامهم أو التزامًا جديدًا عليهم، فلا ينفذ في حق أي منهما إلا إذا أجازه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 232 من نظام المعاملات المدنية
هل يسري صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على الباقين؟
نعم في الأصل، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادة في التزامهم.
ماذا لو زاد الصلح من التزامات باقي المدينين؟
لا ينفذ في حق أي منهم إلا بإجازته.
هل يحتاج الصلح الذي يخفف الدين إلى موافقة الباقين؟
المادة تشترط الإجازة فقط إذا رتب الصلح التزامًا جديدًا أو زيادة في التزامهم.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

