قانون

المادة 212 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين

تقرر المادة أن التضامن بين الدائنين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق بين الأطراف أو بنص نظامي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 212 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 212 من نظام المعاملات المدنية

هل التضامن بين الدائنين مفترض؟

لا، فالمادة تنص على أن التضامن بين الدائنين لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي.

كيف يصبح الدائنون متضامنين؟

إما بالاتفاق عليه، كالنص عليه في العقد، وإما بوجود نص نظامي يقرره.

ما أثر تضامن الدائنين؟

تجيز المادة 213 للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.