المادة 2 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية · الفصل الأول: تطبيق النظام
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة مسألة عملية مهمة: ما التقويم الذي تُحسب به المدد والمواعيد المذكورة في نظام المعاملات المدنية؟ والجواب أنها تحسب بالتقويم الهجري.
ما الذي تشمله المادة؟
- كل مدة ورد ذكرها في هذا النظام، سواء كانت بالأيام أو الأشهر أو السنوات.
- كل ميعاد حدده النظام لاتخاذ إجراء أو ممارسة حق.
لماذا يهم ذلك؟ لأن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بعدة أيام، فمن يحسب مدة نظامية طويلة بالتقويم الميلادي قد يخطئ في معرفة بدايتها أو نهايتها، وقد يترتب على ذلك فوات حق أو ميعاد. لذلك ينبغي لكل من يتعامل بأحكام هذا النظام أن يحسب المدد التي يقررها بالتقويم الهجري.
ونطاق المادة هو المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام، ولم تتعرض لغيرها.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام المتعلقة بتطبيق النظام، إلى جانب المادة 1 التي تحدد ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية، ثم أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة. وعند الشك في حساب مدة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أراد خالد أن يعرف متى تنتهي مدة نص عليها نظام المعاملات المدنية بالسنوات. بموجب هذه المادة يحسبها بالسنوات الهجرية لا الميلادية، فيبدأ العد بالتاريخ الهجري وينتهي بانقضاء العدد نفسه من السنوات الهجرية، وهو ما يجعل نهايتها أسبق مما لو حسبها بالتقويم الميلادي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المعاملات المدنية
هل تحسب المدد في نظام المعاملات المدنية بالهجري أم بالميلادي؟
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري بنص المادة 2.
هل تشمل المادة المواعيد أيضًا أم المدد فقط؟
تشمل المدد والمواعيد معًا، ما دامت واردة في نظام المعاملات المدنية.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
- المادة 7
تبين المادة طريقة حساب درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، وتجعل أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

