قانون

المادة 197 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والتسعون بعد المائة · الفرع الأول: الشرط

تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 197 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 197 من نظام المعاملات المدنية

ما معنى الالتزام المعلق على شرط؟

هو الالتزام الذي يكون وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.

هل يُعد الأمر الذي وقع فعلًا شرطًا؟

لا، تنص المادة (198) على أن الالتزام إذا علق على أمر واقع عُد ناجزًا.

هل الشرط يتعلق بوجود الالتزام فقط؟

لا، قد يترتب على الشرط وجود الالتزام أو زواله.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.