المادة 18 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة عشرة · الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية
تقرر المادة أن الشخص الاعتباري يتمتع بالحقوق عدا الملازمة للإنسان، وله ذمة مالية مستقلة وأهلية وحق التقاضي وموطن وجنسية، ويجب أن يكون له من يمثله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.
2- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية:
أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة.
ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.
ج- حق التقاضي.
د- موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنًا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
هـ- جنسيةٌ وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
3- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للكيانات التي عددتها المادة 17.
أولًا: الحقوق: يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق، عدا ما كان منها ملازمًا لخصائص الإنسان، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.
ثانيًا: ما يثبت له وفق الفقرة 2:
- ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص المكونين له.
- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.
- حق التقاضي.
- موطن مستقل، وهو مكان مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار مكان أحد فروعه موطنًا له فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
- جنسية وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
ثالثًا: التمثيل: تشترط الفقرة 3 أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته. ولم تحدد المادة من يكون هذا الممثل، فيرجع في ذلك إلى سند الإنشاء والنصوص النظامية المنظمة لكل كيان.
الأثر العملي: من يتعامل مع شركة أو جمعية يتعامل مع كيان مستقل له ذمته وموطنه، وفي المسائل المتعلقة بنشاط فرع معين يجوز اعتبار مكان الفرع موطنًا له. ولتحديد حقوق كيان اعتباري أو ممثله في حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة مركز إدارتها الرئيس في الرياض ولها فرع في جدة. تعاقد عميل مع فرع جدة على خدمة يقدمها الفرع؛ فيجوز اعتبار جدة موطنًا للشركة فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع، بينما يبقى موطنها الأصلي هو الرياض حيث مركز إدارتها الرئيس. وللشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المعاملات المدنية
هل للشركة ذمة مالية مستقلة؟
نعم، تنص المادة على أن للشخص ذي الصفة الاعتبارية ذمة مالية مستقلة.
ما موطن الشركة أو الشخص الاعتباري؟
موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس، ويجوز اعتبار مكان أحد فروعه موطنًا له فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
هل يجوز للشخص الاعتباري رفع الدعاوى؟
نعم، من الحقوق التي تقررها المادة للشخص ذي الصفة الاعتبارية حق التقاضي.
هل يتمتع الشخص الاعتباري بكل حقوق الإنسان؟
يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وفي الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

