المادة 174 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
تجيز المادة الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 174 بلغة مبسطة
القوة القاهرة حدث يخرج عن إرادة المدين ويؤثر في تنفيذ التزامه. وتبيّن المادة 174 أن الأطراف يستطيعون الاتفاق على توزيع هذه المخاطر.
تنص المادة على أنه يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة. ومعنى ذلك أن المدين يستطيع أن يقبل في العقد تحمل نتائج القوة القاهرة، فلا يستطيع بعد ذلك أن يحتج بها للتخلص من المسؤولية متى كان الاتفاق قد حمّله تبعتها.
ويُلاحظ في فهم هذه المادة:
- أن الحكم جوازي يقوم على الاتفاق، فلا يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة بموجب هذه المادة إلا إذا اتُفق على ذلك.
- أن المادة لا تعرّف القوة القاهرة ولا تحدد صورها، بل تقتصر على إجازة الاتفاق على تحمل تبعتها.
وتأتي هذه المادة في مقابل المادة 173 التي تجيز تخفيف مسؤولية المدين بإعفائه من التعويض عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. فالمادتان معًا تتيحان للأطراف تخفيف المسؤولية أو تشديدها ضمن الحدود التي يقررها النظام.
كما تقرر المادة 175 أن التعويض لا يُستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. ولمن يصوغ بندًا من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات أو التجارية لضبط صياغته.
مثال عملي
تعاقدت شركة نقل في جدة مع تاجر على نقل بضائع، ونص العقد على أن الشركة تتحمل تبعة القوة القاهرة. إذا وقع حدث قاهر وتعذر النقل، فلا تستطيع الشركة أن تحتج به للتخلص من المسؤولية لأنها اتفقت على تحمل تبعته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز أن يتحمل المدين القوة القاهرة بالاتفاق؟
نعم، تنص المادة 174 على جواز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
هل يتحمل المدين القوة القاهرة دون اتفاق بموجب هذه المادة؟
المادة 174 تربط تحمل المدين لتبعة القوة القاهرة بالاتفاق على ذلك.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

