المادة 173 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
تجيز المادة الاتفاق على إعفاء المدين من تعويض عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره إلا عن غش أو خطأ جسيم، وتمنع الإعفاء من مسؤولية الفعل الضار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.
2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 173 بلغة مبسطة
كثيرًا ما تتضمن العقود شروطًا تُعفي أحد الطرفين من التعويض. وتبيّن المادة 173 حدود صحة هذه الشروط في فقرتين:
الفقرة 1 (المسؤولية التعاقدية): يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن:
- عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو
- تأخره فيه.
إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. فلا يستطيع المدين أن يحتمي بشرط الإعفاء إذا كان الضرر ناتجًا عن غشه أو خطئه الجسيم.
الفقرة 2 (الفعل الضار): لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار. فالشرط الذي يعفي شخصًا مقدمًا من مسؤوليته عن فعله الضار لا يجوز.
وبذلك تفرق المادة بين الالتزامات التعاقدية التي يجوز فيها الإعفاء ضمن الحدود المذكورة، والمسؤولية عن الفعل الضار التي لا يجوز الإعفاء منها اتفاقًا.
وفي المقابل تجيز المادة 174 الاتفاق على تشديد مسؤولية المدين بأن يتحمل تبعة القوة القاهرة. ولمن يصوغ عقدًا يتضمن شرط إعفاء أو يواجه نزاعًا حوله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات أو التجارية.
مثال عملي
تضمن عقد صيانة بين شركة في الرياض ومقاول شرطًا يعفي المقاول من التعويض عن التأخير في الصيانة. هذا الشرط جائز من حيث الأصل، لكنه لا يحمي المقاول إذا ثبت أن التأخير كان عن غش أو خطأ جسيم منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز شرط الإعفاء من التعويض في العقد؟
نعم، يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.
هل يمكن الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عن الفعل الضار؟
لا، تنص الفقرة 2 على عدم جواز ذلك.
هل يحمي شرط الإعفاء من الغش؟
لا، يُستثنى من جواز الإعفاء ما يكون عن غش أو خطأ جسيم من المدين.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

