المادة 169 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والستون بعد المائة · الفصل الأول: التنفيذ العيني
تجيز المادة للدائن إذا أخلّ المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل أن يطلب إزالة المخالفة مع التعويض عند مقتضاه، وأن يستأذن المحكمة في إزالتها على نفقة المدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، كان للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفًا للالتزام مع التعويض إذا كان له مقتضٍ، وله أن يطلب إذنًا من المحكمة في القيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 169 بلغة مبسطة
بعض الالتزامات لا تطلب من المدين أن يفعل شيئًا، بل أن يمتنع عن فعل شيء، كالالتزام بعدم البناء فوق ارتفاع معين، أو بعدم فتح نافذة على عقار الجار. وتعالج المادة 169 ما يحدث إذا أخلّ المدين بهذا الالتزام وقام بالعمل الممنوع.
تمنح المادة الدائن الحقوق الآتية:
- طلب الإزالة: أن يطلب إزالة ما وقع مخالفًا للالتزام، أي إعادة الحال إلى ما كان يجب أن يكون عليه.
- التعويض: أن يطلب التعويض مع الإزالة إذا كان له مقتضٍ، أي إذا ترتب على المخالفة ما يستوجب التعويض.
- الإزالة على نفقة المدين: أن يطلب إذنًا من المحكمة في القيام بهذه الإزالة بنفسه على نفقة المدين.
ويُلاحظ أن نص المادة يربط الإزالة على نفقة المدين بـطلب إذن المحكمة.
وتكمل هذه المادة أحكام التنفيذ العيني، إذ تبيّن المادة 168 متى يُعد المدين قد وفى بالتزامه، بينما تنظم المادة 170 الحكم بالتعويض إذا استحال التنفيذ عينًا. ولتقدير مقتضى التعويض في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
اتفق ماجد مع جاره في الخبر على ألا يبني ملحقًا يحجب واجهة منزل الجار، ثم بنى الملحق رغم ذلك. يحق للجار أن يطلب إزالة الملحق مع التعويض إذا كان له مقتضٍ، وله أن يطلب إذن المحكمة في إزالته بنفسه على نفقة ماجد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام المعاملات المدنية
ماذا أفعل إذا خالف الطرف الآخر التزامه بعدم القيام بعمل؟
يحق لك أن تطلب إزالة ما وقع مخالفًا للالتزام مع التعويض إذا كان له مقتضٍ.
هل أستطيع إزالة المخالفة بنفسي على حساب المخالف؟
يجوز للدائن أن يطلب إذنًا من المحكمة في القيام بالإزالة على نفقة المدين.
هل التعويض واجب دائمًا مع الإزالة؟
تنص المادة على التعويض إذا كان له مقتضٍ.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

