قانون

المادة 168 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والستون بعد المائة · الفصل الأول: التنفيذ العيني

تفرق المادة بين التزام المدين ببذل عناية الشخص المعتاد فيُعد وافيًا ولو لم يتحقق الغرض، والتزامه بتحقيق غاية فلا يُعد وافيًا إلا بتحققها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، أما إذا كان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يُعدُّ الوفاء حاصلًا إلا بتحقق تلك الغاية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 168 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 168 من نظام المعاملات المدنية

ما الفرق بين الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق غاية؟

في الأول يكفي أن يبذل المدين عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض، وفي الثاني لا يُعد الوفاء حاصلًا إلا بتحقق الغاية.

ما الالتزامات التي يكفي فيها بذل العناية؟

المحافظة على الشيء، أو القيام بإدارته، أو توخي الحيطة في تنفيذ الالتزام، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك.

هل يُعد المدين مخلًا إذا لم يتحقق الغرض رغم حرصه؟

إذا كان التزامه ببذل عناية وبذل عناية الشخص المعتاد فقد وفى بالتزامه ولو لم يتحقق الغرض المقصود.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.