قانون

المادة 159 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى

تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 159 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 159 من نظام المعاملات المدنية

كم مدة رفع دعوى استرداد مبلغ دُفع بالخطأ؟

لا تُسمع دعوى دفع غير المستحق بانقضاء 3 سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بانقضاء 10 سنوات من تاريخ نشوء الحق.

متى تبدأ مدة الثلاث سنوات؟

تبدأ من تاريخ علم الدائن بحقه.

ما فائدة مدة العشر سنوات؟

هي حد أقصى يسري في جميع الأحوال من تاريخ نشوء الحق، ولو تأخر علم الدائن بحقه.

ما الدعاوى التي تشملها المادة 159؟

الدعاوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب، ودفع غير المستحق، والفضالة.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.