قانون

المادة 154 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة

توجب المادة على الفضولي بذل عناية الشخص المعتاد، وتجعله مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن خطئه، مع جواز إنقاص المحكمة للتعويض إن وُجد مسوّغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الفضولي أن يبذل عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن خطئه، وللمحكمة أن تنقص التعويض إن وُجد مسوّغ لذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 154 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 154 من نظام المعاملات المدنية

ما مستوى العناية المطلوب من الفضولي؟

عناية الشخص المعتاد، وفق نص المادة 154.

هل يعوض الفضولي عن الضرر الذي سببه؟

نعم، يكون مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن خطئه.

هل يمكن تخفيف التعويض على الفضولي؟

للمحكمة أن تنقص التعويض إن وُجد مسوّغ لذلك، دون أن تحدد المادة هذه المسوّغات.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.