المادة 153 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة
توجب المادة على الفضولي أن يواصل العمل الذي بدأه حتى يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، وأن يُعلمه بتدخله فور استطاعته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 153 بلغة مبسطة
الفضولي هو من يتولى شأن غيره دون تكليف منه. وقد يظن البعض أن من تطوع بالعمل يستطيع التوقف عنه متى شاء، لكن المادة 153 تفرض عليه التزامين بمجرد أن يبدأ:
- المضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه. فلا يجوز له أن يترك العمل في منتصفه بما قد يضر المنتفع، بل يستمر حتى يصبح صاحب الشأن قادرًا على تولي أمره.
- إعلام المنتفع بتدخله فور استطاعته، حتى يعرف صاحب الشأن ما جرى ويقرر ما يراه.
والحكمة من ذلك أن التدخل في شأن الغير، وإن كان بنية حسنة، قد يضر صاحب الشأن إذا توقف فجأة أو بقي مجهولًا له. والإعلام يتيح للمنتفع أن يجيز ما قام به الفضولي، فتسري عندئذ أحكام الوكالة وفق المادة 152.
كما تُلزم المادة 154 الفضولي ببذل عناية الشخص المعتاد، وتجعله مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن خطئه. لذلك ينبغي لمن يتدخل في شأن غيره أن يدرك أن تدخله يرتب عليه التزامات. وعند الخلاف حول مدى التزام الفضولي يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
لاحظ فهد أن سقف محل جاره في الرياض بدأ يتسرب منه الماء أثناء غياب الجار، فبدأ بتغطية البضائع ونقلها. لا يجوز لفهد أن يترك العمل في منتصفه، بل يستمر حتى يتمكن جاره من تولي الأمر، ويجب عليه أن يتصل بجاره ويخبره بما فعله في أقرب وقت ممكن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للفضولي التوقف عن العمل بعد أن يبدأ به؟
توجب المادة 153 على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه.
متى يجب على الفضولي إبلاغ صاحب الشأن؟
يجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.
هل يُسأل الفضولي عن أخطائه؟
نعم، تنص المادة 154 على أنه مسؤول عن الضرر الناشئ عن خطئه، مع جواز أن تنقص المحكمة التعويض إن وُجد مسوّغ.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

