قانون

المادة 145 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة · الفرع الأول: دفع غير المستحق

من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه.

2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مُكرهًا على هذا الوفاء.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 145 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 145 من نظام المعاملات المدنية

حولت مبلغًا بالخطأ لشخص، هل يلزمه رده؟

نعم، كل من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه.

هل أسترد المبلغ إذا دفعته وأنا أعلم أنه غير مستحق؟

لا محل للرد إذا كان الموفي يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مُكرهًا على الوفاء.

ماذا لو أُجبرت على الدفع؟

إذا كان الموفي مُكرهًا على الوفاء فله الاسترداد ولو كان يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.