قانون

المادة 143 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.

2- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 143 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام المعاملات المدنية

كم مدة رفع دعوى التعويض عن الضرر؟

لا تُسمع الدعوى بانقضاء 3 سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، ولا تُسمع في جميع الأحوال بانقضاء 10 سنوات من تاريخ وقوع الضرر.

متى تبدأ مدة السنوات الثلاث؟

تبدأ من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه.

ما حكم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة؟

لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.