المادة 141 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والأربعون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
إذا لم تتمكن المحكمة من تقدير التعويض نهائيًا، فلها أن تقدّره تقديرًا أوليًا مع حفظ حق المتضرر في طلب إعادة النظر خلال مدة تعيّنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًّا أن تقرر تقديرًا أوَّليًّا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 141 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة لا تستطيع فيها المحكمة تقدير التعويض تقديرًا نهائيًا وقت الحكم، كأن تكون آثار الضرر لم تتضح كاملة بعد.
وفي هذه الحالة تعطي المادة للمحكمة صلاحية:
- أن تقرر تقديرًا أوليًا للتعويض.
- مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بـإعادة النظر في تقدير التعويض.
- على أن تكون المطالبة بإعادة النظر خلال مدة تعيّنها المحكمة.
وفائدة هذا الحكم أن المتضرر لا يُحرم من التعويض بسبب عدم اكتمال صورة الضرر، ولا يُحسم حقه نهائيًا بتقدير قد لا يعكس الضرر الحقيقي. والمادة لم تحدد مدة معيّنة لإعادة النظر، بل جعلتها مما تعيّنه المحكمة، فيجب على المتضرر الانتباه إلى المدة التي تحددها المحكمة في حكمها.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن حق المتضرر في طلب إعادة النظر، ولم تتناول طلب ذلك من الطرف الآخر.
وترتبط هذه المادة بالمادة 140 التي تعطي المتضرر الخيار عند التلف الجسيم بين الاحتفاظ بالشيء أو تركه للمتلف مع المطالبة بالتعويض، وبالمادة 142 التي تحيل في مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها في الضرر الواقع على النفس أو ما دونها إلى أحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية.
ولمن صدر له تقدير أولي ويرغب في طلب إعادة النظر، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات قبل انقضاء المدة المحددة.
مثال عملي
أصيب محمد في حادث في جازان، ولم يكن واضحًا وقت الحكم مدى ما سيترتب على إصابته من آثار. قررت المحكمة تعويضًا أوليًا وحفظت حقه في طلب إعادة النظر في التقدير خلال مدة عيّنتها، فإذا تبيّن خلالها ما يستدعي ذلك فله أن يطالب بإعادة النظر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام المعاملات المدنية
ماذا لو لم يكن حجم الضرر واضحًا وقت الحكم؟
للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًا أن تقرر تقديرًا أوليًا مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر.
كم مدة طلب إعادة النظر في التعويض؟
لم تحدد المادة مدة ثابتة، بل تكون إعادة النظر خلال مدة تعيّنها المحكمة.
هل التقدير الأولي للتعويض نهائي؟
لا، فالمادة تحفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال المدة التي تعيّنها المحكمة.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

