قانون

المادة 141 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والأربعون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

إذا لم تتمكن المحكمة من تقدير التعويض نهائيًا، فلها أن تقدّره تقديرًا أوليًا مع حفظ حق المتضرر في طلب إعادة النظر خلال مدة تعيّنها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًّا أن تقرر تقديرًا أوَّليًّا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 141 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام المعاملات المدنية

ماذا لو لم يكن حجم الضرر واضحًا وقت الحكم؟

للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًا أن تقرر تقديرًا أوليًا مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر.

كم مدة طلب إعادة النظر في التعويض؟

لم تحدد المادة مدة ثابتة، بل تكون إعادة النظر خلال مدة تعيّنها المحكمة.

هل التقدير الأولي للتعويض نهائي؟

لا، فالمادة تحفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال المدة التي تعيّنها المحكمة.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.