قانون

المادة 135 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة · الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

استعمال الحق في المنافع العامة مقيّد بسلامة الغير، ومن أضر بغيره فيها ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عنه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعةٍ عامَّةٍ وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عن ذلك الضرر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 135 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام المعاملات المدنية

هل أُسأل عن ضرر سببته لغيري في مكان عام؟

من استعمل حقه في منفعة عامة وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عن ذلك الضرر.

هل حقي في استعمال الطريق العام مطلق؟

لا، فالمادة تنص على أن استعمال الحق في المنافع العامة مقيّد بسلامة الغير.

ماذا لو كان الضرر لا يمكن تجنبه؟

المادة ربطت المسؤولية بالضرر الذي يمكن التحرز منه.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.