المادة 134 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة · الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
الحارس هو من له سلطة فعلية على الشيء بنفسه أو بغيره ولو كان غير مميز، ويُفترض أن المالك هو الحارس ما لم يثبت انتقال الحراسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعَدُّ حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 134 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يُعدّ حارسًا للشيء، وهي مسألة مهمة لأن المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء تقع على الحارس.
ووفق المادة:
- الحارس هو من له سلطة فعلية على الشيء، فالعبرة بالسيطرة الفعلية.
- تثبت هذه السلطة سواء مارسها الشخص بنفسه أو بوساطة غيره.
- يُعدّ الشخص حارسًا ولو كان غير مميز.
- يُفترض أن المالك هو حارس الشيء، ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
ومعنى الافتراض الأخير أن المتضرر يستطيع الرجوع على مالك الشيء باعتباره حارسًا، ويقع على المالك إذا أراد التخلص من ذلك أن يثبت أن الحراسة انتقلت إلى شخص آخر. ولم تحدد المادة طرق انتقال الحراسة، فيبقى ذلك مسألة إثبات بحسب الوقائع.
وترتبط هذه المادة بالمادة 133 التي تعطي من يهدده ضرر من شيء معيّن حق مطالبة حارسه بتدابير درء الخطر، وتجعل نفقة التدابير التي تُجرى بإذن المحكمة على المالك. كما ترتبط بالمادة 135 التي تقيّد استعمال الحق في المنافع العامة بسلامة الغير.
ولتحديد من هو الحارس المسؤول في واقعة معيّنة، يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
أعار خالد رافعة شوكية يملكها لمستودع صديقه في الدمام لمدة أسبوع، فتسببت في ضرر لأحد العمال. يُفترض أن خالدًا بصفته المالك هو الحارس، إلا إذا أثبت أن الحراسة انتقلت فعليًا إلى صديقه خلال تلك المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام المعاملات المدنية
من يُعدّ حارسًا للشيء؟
هو من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعلية على الشيء، ولو كان غير مميز.
هل مالك الشيء هو الحارس دائمًا؟
يُفترض أن المالك هو الحارس، ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
هل يمكن أن يكون الطفل حارسًا للشيء؟
نعم، تنص المادة على أن الشخص يُعدّ حارسًا ولو كان غير مميز.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

