المادة 130 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثلاثون بعد المائة · الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
حارس الحيوان مسؤول عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 130 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مسؤولية حارس الحيوان عن تعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الحيوان.
وأهم ما في المادة:
- المسؤولية تقع على الحارس، فالعبرة بمن يتولى حراسة الحيوان.
- النص لا يشترط لقيام المسؤولية أن يثبت المتضرر خطأ الحارس.
- يستطيع الحارس التخلص من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
فعبء الإثبات هنا على الحارس لا على المتضرر، وهذا ما يجعل هذه المسؤولية أيسر على المتضرر في المطالبة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 129 التي تعالج المسؤولية عن فعل الغير، كمسؤولية متولي الرقابة والمتبوع وبالمادة 131 التي تقرر مسؤولية حارس البناء عن الضرر الناتج عن تهدّمه، ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
والمادة لا تبيّن في نصها من يُعدّ حارسًا، فلا يُفترض أنه المالك دائمًا. ولمن أصيب بضرر من حيوان أو يواجه مطالبة بسببه، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
خرج كلب يحرسه سلطان من فناء منزله في الطائف وعضّ أحد المارة. يكون سلطان مسؤولًا عن تعويض المصاب، إلا إذا أثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام المعاملات المدنية
من يدفع التعويض إذا عضني كلب؟
حارس الحيوان مسؤول عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
هل يجب أن أثبت إهمال صاحب الحيوان؟
المادة تجعل حارس الحيوان مسؤولًا عن الضرر، وتضع عليه هو إثبات أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه ليتخلص من المسؤولية.
متى لا يكون حارس الحيوان مسؤولًا؟
إذا أثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

