المادة 126 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
لا يُسأل الموظف العام عن عمله الضار بالغير إذا أدّاه تنفيذًا لنص نظامي أو أمر رئيسه وفق شروط محددة يثبتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يكون الموظف العام مسؤولًا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 126 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا خاصًا بـالموظف العام الذي يؤدي عملًا يضر بالغير، فتنفي مسؤوليته إذا اجتمعت الشروط التالية:
- أن يكون قد أدى العمل تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه.
- أن تكون إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو أن يكون يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة.
- أن يثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه.
- أن يثبت أنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
ويلاحظ أن المادة تضع عبء الإثبات على الموظف في الشرطين الأخيرين بقولها «وأثبت»، فلا يكفي مجرد صدور الأمر من الرئيس، بل يلزم أن يثبت الموظف اعتقاده المعقول بمشروعية العمل ومراعاته للحيطة والحذر.
والمادة تتعلق بالمسؤولية الشخصية للموظف عن عمله، ولا تتناول مسؤولية الجهة التي يعمل لديها، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 125 التي تنفي المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن سبب لا يد للشخص فيه كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر. أما المادة 127 فتعالج حالة تعدد المسؤولين عن الفعل الضار وتضامنهم في التعويض.
ولمن تضرر من عمل موظف عام أو لموظف يواجه مطالبة بالتعويض، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو القضايا المدنية والتعويضات لتقدير توافر هذه الشروط.
مثال عملي
نفّذ موظف في بلدية إحدى المدن أمرًا مكتوبًا من رئيسه بإزالة لوحة إعلانية لمحل تجاري، وراعى في الإزالة الحيطة والحذر. إذا أثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية الإزالة وأن طاعة الأمر واجبة عليه، فلا يكون مسؤولًا شخصيًا عن الضرر الذي لحق صاحب المحل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام المعاملات المدنية
هل الموظف الحكومي مسؤول عن الضرر إذا نفذ أمر رئيسه؟
لا يكون مسؤولًا إذا كانت إطاعة الأمر واجبة عليه أو اعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أن لديه أسبابًا معقولة لاعتقاد مشروعية العمل وأنه راعى الحيطة والحذر.
هل يكفي أن يقول الموظف إنه نفذ الأوامر؟
لا، فالمادة تشترط أن يثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل وأنه راعى جانب الحيطة والحذر.
هل تشمل المادة العمل الذي ينفذه الموظف تطبيقًا لنص نظامي؟
نعم، تشمل العمل الذي يؤديه تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، بالشروط نفسها.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

