المادة 12 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية عشرة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
تعرّف المادة كامل الأهلية بأنه من بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه، وتحدد سن الرشد بتمام 18 سنة هجرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
2- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من هو كامل الأهلية، أي الشخص الذي يملك في الأصل مباشرة تصرفاته بنفسه.
شروط كمال الأهلية: يكون الشخص كامل الأهلية إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط:
- بلوغ سن الرشد.
- التمتع بقواه العقلية.
- ألا يكون محجورًا عليه.
فلا يكفي بلوغ السن وحده؛ فمن بلغ سن الرشد لكنه فاقد لقواه العقلية، أو محجور عليه، لا يعد كامل الأهلية وفق هذه المادة.
سن الرشد: حددتها الفقرة 2 بتمام 18 سنة هجرية. والعبرة بالسنوات الهجرية لا الميلادية. فيبلغ الشخص سن الرشد بتمام ثماني عشرة سنة هجرية، أي قبل أن يتم ثماني عشرة سنة ميلادية بأشهر.
صلتها بالمواد الأخرى: تقابل هذه المادة المادة 13 التي تعرّف عديم الأهلية بأنه فاقد التمييز لصغر في السن أو لجنون، وتقرر أن من لم يتم السابعة من عمره لا يعد مميزًا. وتتناول المادة 11 الموطن المختار وتشترط لإثباته الكتابة.
وللتأكد من أهلية شخص لإبرام تصرف معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وُلد عمر في شهر رمضان، وأراد أن يعرف متى يصبح كامل الأهلية. يكون كذلك عند تمام ثماني عشرة سنة هجرية من ولادته، بشرط أن يكون متمتعًا بقواه العقلية وألا يكون محجورًا عليه. فلو صدر حكم بالحجر عليه، لم يعد كامل الأهلية رغم بلوغه السن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المعاملات المدنية
كم سن الرشد في نظام المعاملات المدنية؟
سن الرشد هي تمام ثماني عشرة سنة هجرية.
هل يكفي بلوغ 18 سنة ليكون الشخص كامل الأهلية؟
لا، يشترط أيضًا أن يكون متمتعًا بقواه العقلية وألا يكون محجورًا عليه.
هل سن الرشد تحسب بالهجري أم بالميلادي؟
تحسب بالسنوات الهجرية، فقد نصت المادة على تمام ثماني عشرة سنة هجرية.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

