المادة 108 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
تجيز المادة الاتفاق على حق الدائن في فسخ العقد عند إخلال المدين دون حكم قضائي، ولا يعفي ذلك من الإعذار إلا باتفاق صريح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 108 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة للمتعاقدين أن يتفقا مسبقًا في العقد على ما يُعرف بـالشرط الفاسخ الصريح، وتضع له حكمين:
أولًا: الفسخ دون حكم قضائي. يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي. وهذا يختلف عن الحالة العامة في المادة 107 التي يطلب فيها المتعاقد الفسخ وللمحكمة أن ترفضه إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية.
ثانيًا: الإعذار يبقى واجبًا. هذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، أي يبقى على الدائن أن يُعذر المدين قبل الفسخ. ولا يسقط الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
ويترتب على ذلك عمليًا أمران:
- من يريد أن يملك الفسخ دون اللجوء إلى حكم، عليه أن ينص على ذلك في العقد.
- من يريد أيضًا الاستغناء عن الإعذار، عليه أن ينص صراحةً على الإعفاء منه؛ فالاتفاق على الفسخ وحده لا يكفي لذلك.
وتنظم المادة 109 أمرًا آخر هو اعتبار ظهور العيب في محل عقود المعاوضات إخلالًا بالالتزام. وعند صياغة بند الفسخ أو استعماله، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية لضمان وضوح البند وصحة الإجراءات.
مثال عملي
نص عقد إيجار محل تجاري في جدة على أن للمؤجر فسخ العقد دون حكم قضائي إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة. تأخر المستأجر، فيحق للمؤجر الفسخ دون حكم، لكن عليه أن يُعذر المستأجر أولًا، لأن العقد لم ينص صراحة على الإعفاء من الإعذار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز فسخ العقد دون حكم قضائي؟
نعم، إذا اتُّفق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي.
هل يغني الاتفاق على الفسخ عن الإعذار؟
لا، فهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
كيف أتجنب شرط الإعذار؟
بالنص صراحة في العقد على الإعفاء من الإعذار.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

