المادة 107 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 107 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أكثر المشكلات شيوعًا في العقود: أن يمتنع أحد الطرفين عن الوفاء بالتزامه. ويُطبق حكمها على العقود الملزمة للجانبين، أي التي يلتزم فيها كل طرف تجاه الآخر، كالبيع والإيجار.
ما يحق للطرف المتضرر: إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر، بعد إعذاره المتعاقد المخل، أن يختار بين:
- طلب تنفيذ العقد.
- طلب فسخ العقد.
وفي الحالتين يجوز طلب التعويض إن كان له مقتضٍ.
شرط الإعذار: النص يشترط أن يسبق الطلب إعذار المتعاقد المخل، أي تنبيهه إلى وجوب الوفاء. ولا يبين النص هنا شكل الإعذار.
سلطة المحكمة: للمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوفِ به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام. فالفسخ ليس حقًا تلقائيًا عند كل إخلال، بل يخضع لتقدير المحكمة في هذه الحالة.
وتتصل المادة بالمادة 108 التي تجيز الاتفاق على حق الدائن في فسخ العقد دون حاجة إلى حكم قضائي، وتبين أن هذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا باتفاق صريح.
ومن يتعرض لإخلال الطرف الآخر بالعقد، يحسن أن يبدأ بإعذاره وتوثيق ذلك، ثم يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية لاختيار الطلب الأنسب.
مثال عملي
تعاقدت مؤسسة في الرياض مع مورد على توريد أجهزة، فلم يورد المورد شيئًا رغم حلول الموعد. للمؤسسة بعد إعذار المورد أن تطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض إن كان له مقتضٍ. أما لو ورد المورد معظم الأجهزة ونقص جزء قليل الأهمية، فللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام المعاملات المدنية
ماذا أفعل إذا لم ينفذ الطرف الآخر العقد؟
لك بعد إعذاره أن تطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ.
هل يلزم إعذار الطرف المخل قبل طلب الفسخ؟
نعم، النص يجعل طلب التنفيذ أو الفسخ بعد إعذار المتعاقد المخل.
هل يمكن أن ترفض المحكمة فسخ العقد؟
نعم، إذا كان الجزء الذي لم يوفِ به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

