المادة 103 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة بعد المائة · الفرع الرابع: آثار العقد
تجيز المادة أن يكون المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير شخصًا مستقبلًا أو غير معين وقت العقد، إذا أمكن تعيينه عند الوفاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلًا أو أن يكون شخصًا غير معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 103 بلغة مبسطة
توسع هذه المادة نطاق الاشتراط لمصلحة الغير، فلا يلزم أن يكون المنتفع موجودًا أو معروفًا وقت إبرام العقد. ويجيز النص صورتين:
- أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلًا، أي لم يوجد بعد وقت العقد.
- أن يكون المنتفع شخصًا غير معين وقت العقد.
ويشترط النص في الحالتين شرطًا واحدًا: أن يكون من الممكن تعيين المنتفع عند الوفاء بالالتزام المشترط. فالعبرة ليست بمعرفته عند التعاقد، بل بإمكان تحديده حين يحين وقت التنفيذ.
ويفيد هذا الحكم في ترتيبات عملية كثيرة، كأن يشترط شخص منفعة لمن يولد له من أبناء، أو لمن يشغل صفة معينة عند وقت الوفاء، ما دام من الممكن تحديد هذا الشخص عند التنفيذ.
وتتصل المادة بالمادة 102 التي تبين حق المشترط في نقض الاشتراط أو إحلال منتفع آخر وحدود هذا الحق. ولا يضع النص طريقة معينة لتعيين المنتفع، فالمهم أن يكون تعيينه ممكنًا عند الوفاء.
وعند صياغة عقد يتضمن اشتراطًا لمصلحة شخص مستقبل أو غير معين، يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا المدنية لضبط الوصف الذي يُعيَّن به المنتفع.
مثال عملي
تعاقد عادل مع جهة تقدم برامج تعليمية في الرياض على أن تقدم برنامجًا لأول مولود يُرزق به. المنتفع غير موجود وقت العقد، لكن الاشتراط جائز لأن من الممكن تعيين المنتفع عند الوفاء بالالتزام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز الاشتراط لمصلحة شخص لم يولد بعد؟
نعم، يجوز أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلًا إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.
هل يجب تحديد اسم المستفيد عند توقيع العقد؟
لا، يجوز أن يكون المنتفع غير معين وقت العقد، بشرط إمكان تعيينه عند الوفاء.
ما الشرط الأساسي في هذه الحالة؟
أن يكون من الممكن تعيين المنتفع عند الوفاء بالالتزام المشترط.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

