قانون

المادة 102 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية بعد المائة · الفرع الرابع: آثار العقد

تمنح المادة المشترط وحده حق نقض الاشتراط أو تغيير المنتفع أو تحويل المنفعة لنفسه، مع قيود، وتبين أن النقض لا يبرئ المتعهد إلا باتفاق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يُحل منتفعًا آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم يُعلم المنتفعُ المتعهدَ أو المشترطَ قبوله لما اشتُرط له، أو يكن ذلك مضرًّا بمصلحة المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

2- لا يترتب على نقض الاشتراط براءة ذمة المتعهد تجاه المشترط إلا إذا اتُّفق صراحةً أو ضمنًا على براءته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 102 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن تغيير المستفيد في الاشتراط لمصلحة الغير؟

نعم، للمشترط أن يُحل منتفعًا آخر محل الأول، ما لم يُعلم المنتفع المتعهد أو المشترط بقبوله، أو يكن ذلك مضرًا بمصلحة المتعهد، وما لم يتفق على خلافه.

هل يحق لورثة المشترط نقض الاشتراط؟

لا، فالنص يجعل هذا الحق للمشترط دون دائنيه أو ورثته.

هل يبرأ المتعهد إذا نقض المشترط الاشتراط؟

لا تبرأ ذمته تجاه المشترط إلا إذا اتُّفق صراحة أو ضمنًا على براءته.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.