المادة 102 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية بعد المائة · الفرع الرابع: آثار العقد
تمنح المادة المشترط وحده حق نقض الاشتراط أو تغيير المنتفع أو تحويل المنفعة لنفسه، مع قيود، وتبين أن النقض لا يبرئ المتعهد إلا باتفاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يُحل منتفعًا آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم يُعلم المنتفعُ المتعهدَ أو المشترطَ قبوله لما اشتُرط له، أو يكن ذلك مضرًّا بمصلحة المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
2- لا يترتب على نقض الاشتراط براءة ذمة المتعهد تجاه المشترط إلا إذا اتُّفق صراحةً أو ضمنًا على براءته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 102 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام الاشتراط لمصلحة الغير الواردة في المادة 101، فتبين ما يملكه المشترط بعد العقد.
الفقرة 1 — حقوق المشترط: للمشترط، دون دائنيه أو ورثته، أن يفعل أحد ثلاثة أمور:
- أن ينقض الاشتراط.
- أن يُحل منتفعًا آخر محل المنتفع الأول.
- أن يحول المنفعة لنفسه.
ويمتنع عليه ذلك في حالتين:
- إذا أعلم المنتفعُ المتعهدَ أو المشترطَ بقبوله لما اشتُرط له.
- إذا كان ذلك مضرًّا بمصلحة المتعهد.
وكل هذه الأحكام تطبق ما لم يتفق على خلافها.
الفقرة 2 — أثر النقض على المتعهد: نقض الاشتراط لا يبرئ ذمة المتعهد تجاه المشترط، إلا إذا اتُّفق صراحةً أو ضمنًا على براءته. فالمتعهد يبقى في الأصل ملتزمًا تجاه المشترط.
ويتضح من النص أن حق النقض شخصي للمشترط، فلا يستعمله دائنوه ولا ورثته. أما المادة 103 فتجيز أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلًا أو غير معين وقت العقد. ولمن يواجه نزاعًا حول نقض اشتراط أو تغيير منتفع، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تعاقد سلمان مع شركة في جدة على تقديم خدمة لمصلحة أخيه، ثم أراد أن يجعل المنفعة لابنه بدلًا من أخيه. له ذلك ما لم يكن أخوه قد أعلم الشركة أو سلمان بقبوله، وما لم يضر التغيير بمصلحة الشركة، وما لم يتفق على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن تغيير المستفيد في الاشتراط لمصلحة الغير؟
نعم، للمشترط أن يُحل منتفعًا آخر محل الأول، ما لم يُعلم المنتفع المتعهد أو المشترط بقبوله، أو يكن ذلك مضرًا بمصلحة المتعهد، وما لم يتفق على خلافه.
هل يحق لورثة المشترط نقض الاشتراط؟
لا، فالنص يجعل هذا الحق للمشترط دون دائنيه أو ورثته.
هل يبرأ المتعهد إذا نقض المشترط الاشتراط؟
لا تبرأ ذمته تجاه المشترط إلا إذا اتُّفق صراحة أو ضمنًا على براءته.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

