المادة 31 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
تلزم المادة الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة، وتمنحها صلاحية التواصل المباشر مع الأطراف وطلب المعلومات السرية وغير السرية وجمعها وحفظها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية الواردة في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة المعنية بالمعالجات التجارية. ولها -في سبيل ذلك- التواصل بشكل مباشر مع جميع الأطراف المعنية بما فيها الجهات الحكومية الأجنبية والخاصة والمنظمة بشأن المعالجات التجارية، ولها –في سبيل ذلك- طلب وتلقي وجمع والاطلاع وحفظ كافة المعلومات السرية وغير السرية التي تحتاجها لأداء مهماتها المتعلقة بالمعالجات التجارية من الجهات الحكومية الأجنبية ذات العلاقة والأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة التزامًا على الهيئة وصلاحيات تمكنها من الوفاء به:
الالتزام: تلتزم الهيئة بـالمدد الزمنية الإلزامية الواردة في:
- النظام.
- اللائحة.
- اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المعنية بالمعالجات التجارية.
الصلاحيات: في سبيل ذلك للهيئة:
- التواصل المباشر مع جميع الأطراف المعنية، ومنها الجهات الحكومية الأجنبية والخاصة والمنظمة، بشأن المعالجات التجارية.
- طلب وتلقي وجمع والاطلاع على وحفظ كل المعلومات السرية وغير السرية التي تحتاجها لأداء مهماتها، من الجهات الحكومية الأجنبية ذات العلاقة، والأطراف المعنية، وأشخاص المصلحة العامة، والجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة.
والمنظمة بحسب المادة 1 هي منظمة التجارة العالمية، والأطراف المعنية تشمل المصدرين والمنتجين الأجانب والمستوردين والمنتجين المحليين وحكومات الدول المصدرة وغيرهم، وأشخاص المصلحة العامة هم الجهات والمؤسسات والجمعيات في المملكة التي لها رأي في أثر التدابير على المصلحة العامة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 30 التي تحدد مهمات الهيئة في الدفاع عن صادرات المملكة، وقبل المادة 32 التي تبين طريقة حساب نهاية الفترات الزمنية، فتمتد إلى اليوم التالي لنهاية العطلة إذا صادفت نهايتها عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، وينتهي اليوم الأخير الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة. ومن يُطلب منه تقديم معلومات للهيئة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
هل تلتزم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بمدد محددة في التحقيقات؟
نعم، تلتزم بالمدد الزمنية الإلزامية الواردة في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة المعنية بالمعالجات التجارية.
هل يحق للهيئة التواصل مع حكومات أجنبية؟
نعم، لها التواصل المباشر مع جميع الأطراف المعنية بما فيها الجهات الحكومية الأجنبية والخاصة والمنظمة بشأن المعالجات التجارية.
مواد أخرى عن المدد الزمنية والأحكام الختامية
- المادة 32
تقرر المادة امتداد الفترات الزمنية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة إذا صادفت نهايتها عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، وانتهاء اليوم الأخير الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة.
تمتد جميع الفترات الزمنية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة في حال تزامنت نهايتها مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع وفقًا للعطلات المطبقة بناءً على النظام المعمول به
- المادة 34
تقرر المادة أن إجراءات التحقيق أو المراجعة لا تمنع الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع لها، وأن التدابير المستحقة لا تُسترد ولا يُعفى منها إلا بنصوص النظام واللائحة.
1- لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات الـمُنتَج الخاضع للتحقيق أو المراجعة. 2- لا تسترد تدابير أي
- المادة 36
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 37
تنص المادة على العمل بنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

