المادة 27 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة السابعة والعشرون · الفصل العاشر: المراجعة القضائية
تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة من إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطبيق التدابير وتحصيلها الاعتراض عليها وفق الإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقاً للإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تفرق هذه المادة بين نوعين من الاعتراض:
- الاعتراض على قرار فرض التدابير نفسه، وله مساره الخاص في النظام.
- الاعتراض على الإجراءات التنفيذية التي تتخذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق التدابير وتحصيلها، وهو موضوع هذه المادة.
الحكم: للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات التي تتخذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق تدابير المعالجات التجارية المفروضة وتحصيلها الاعتراض عليها وفقًا للإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
فإذا كان الخلاف حول طريقة التطبيق في الجمارك، كتطبيق التدبير على شحنة معينة أو احتسابه، فالمسار هو إجراءات الاعتراض الجمركي المعتادة، لا التظلم إلى رئيس الهيئة. ولا تفصل المادة هذه الإجراءات، بل تحيل إلى ما هو مطبق في المعاملات الجمركية.
والأطراف المعنية بحسب المادة 1 تشمل المستوردين والمصدرين والمنتجين وغيرهم ممن له مصلحة مباشرة بالمنتج، بشرط أن يعلن عن نفسه خلال الفترة المحددة في اللائحة.
وتسبقها المادة 26 التي تنظم تظلم المستورد إلى المحافظ من قرار الغرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها ثم دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية. وتليها المادة 28 التي تمنع الجمع بين الشكوى وفق هذا النظام والشكوى وفق النظام الموحد الخليجي في الحالة نفسها. ومن تضرر من إجراء جمركي في تحصيل التدابير يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
مستورد في الدمام رأى أن الجمارك طبقت رسوم إغراق على شحنة منتج لا يدخل في البنود الجمركية المشمولة بالقرار. يعترض على هذا الإجراء وفق الإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
كيف أعترض على تحصيل الجمارك لرسوم الإغراق؟
وفق الإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية، إذا كنت من الأطراف المعنية المتضررة من إجراءات التطبيق والتحصيل.
هل الاعتراض على إجراءات الجمارك هو نفسه التظلم من قرار الرئيس؟
لا، هذه المادة تخص إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطبيق التدابير وتحصيلها، وتحيل إلى إجراءات المعاملات الجمركية.
مواد أخرى عن التظلم من قرارات المعالجات التجارية
- المادة 24
تجيز المادة للأطراف المعنية المشاركة والمتضررة مباشرة التظلم إلى الرئيس من قراره النهائي خلال 30 يومًا من نشره، ويبت فيه بقرار مسبب خلال 60 يومًا وإلا عُد مرفوضًا.
1- لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي، تقديم تظلم إلى الرئيس ضد قراره الصادر في شأن النتائج الن
- المادة 25
تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة إقامة دعوى إلغاء قرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من قرار التظلم أو مضي 60 يومًا دونه.
لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعار
- المادة 26
تجيز المادة للمستورد الذي صدر بحقه قرار المحافظ بالغرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها التظلم إلى المحافظ خلال 30 يومًا، ثم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا.
1- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

