المادة 9 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة التاسعة
تجيز المادة لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة لتجارة الذهب والمعادن الثمينة المستوردة. فهي تمنح وزارة التجارة صلاحية إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
ويُفهم من ذلك ما يأتي:
- الاعتماد جوازي، فالوزارة تقرره بحسب تقديرها، وليس حقًا تلقائيًا لكل دمغة أجنبية.
- الاعتماد يكون بقرار من الوزارة، فالدمغة الأجنبية لا تُعتمد إلا إذا صدر بها قرار.
- النص لا يحدد شروط الاعتماد أو آثاره التفصيلية، فلا يُستنتج منه شيء عنها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 8 التي تحظر بيع المشغولات والأصناف الملبسة والمطعمة والمطلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بالطريقة المحددة لكل نوع، كدمغ المشغولات بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة، والمطلية بكلمة «مطلي».
وتليها في الموضوع المادة 10 التي تجيز لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم تُسجل وفق ما تحدده اللوائح. ومن يستورد مشغولات مدموغة في الخارج يحسن أن يتحقق من صدور قرار باعتماد دمغة تلك الدولة، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
هل تُقبل دمغة الذهب الأجنبية في السعودية؟
يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول، فالعبرة بصدور هذا القرار.
من يملك اعتماد دمغة دولة أخرى؟
وزارة التجارة بقرار تصدره.
مواد أخرى عن دمغ المعادن الثمينة والعيارات
- المادة 4
تحظر المادة بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
- المادة 5
تلزم المادة الجمارك أو البريد بإرسال الطرود المستوردة بقصد التجارة المحتوية على معادن ثمينة إلى وزارة التجارة لفحصها ودمغها، أو للتأكد من دمغها بسمة معترف بها، بعد إخطار صاحب الشأن.
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذ
- المادة 6
توجب المادة تقديم السبائك والمشغولات لوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية، وتقرر كسر ما يقل عن الحد الأدنى ورده لمالكه مع حقه في إعادة تصدير المستورد.
تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية
- المادة 7
تمنع المادة إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها بسبب إعدادها للبيع، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا لتعليمات وزارة التجارة.
لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات
- المادة 8
تحظر المادة بيع المشغولات والأصناف الملبسة والمطعمة والمطلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُدمغ بالطريقة المحددة لكل نوع، أو تُرفق ببطاقة بياناتها عند تعذر الدمغ.
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: أ - تدمغ مشغولات
- المادة 10عُدّلت بموجب م/87
تجيز المادة لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ تميز مشغولاتها وتُسجل وفق اللوائح.
لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

