المادة 21 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الحادية والعشرون
تسند المادة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام. ويحيل النظام إلى اللوائح في مسائل كثيرة، مثل ضوابط الترخيص والمقابل المالي، وآليات عمل الموظفين المختصين، وقواعد عمل اللجنة.
- صاحب الصلاحية: وزير التجارة.
- شرط الاتفاق: يكون الإصدار بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، فلا ينفرد به وزير التجارة.
- نطاقها: اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
ويعكس شرط الاتفاق أن الإشراف على القطاع موزع بين وزارتين، إحداهما للتجارة والأخرى للصناعة.
والمادة بنصها الحالي صدرت بالمرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ، ويُعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ.
وقبلها المادة 20 التي تنص في فقرتها الرابعة على أن اللوائح تحدد قواعد عمل لجنة النظر في المخالفات وإجراءاتها ومكافآتها، وهي من اللوائح التي تصدر وفق هذه المادة. وبعدها المادة 22 التي تقرر إلغاء نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 1360/6/28هـ وكل ما يتعارض مع أحكام النظام، وتنص على العمل بالنظام بعد 90 يومًا من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
من يصدر لوائح نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؟
يصدرها وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية.
هل ينفرد وزير التجارة بإصدار اللوائح؟
لا، يشترط النص أن يكون ذلك بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/87) — 3/4/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام".
النص الأصلي قبل التعديلات
يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له.
مواد أخرى عن الإشراف على المعادن الثمينة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

