المادة 19 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة التاسعة عشرة
تجيز المادة تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح نهائيًا أو متحصنًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة عقوبة تكميلية هي النشر، وأحكامها كالآتي:
- الجواز: يجوز، ولا يجب، أن يتضمن الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة، بحسب الأحوال، النص على نشر منطوقه.
- النفقة: يكون النشر على نفقة المخالف.
- مكان النشر: في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة إليه، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
- معيار التقدير: بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
- توقيت النشر: بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.
فلا يُنشر حكم أو قرار ما زال قابلًا للطعن عليه في المدة المقررة.
تطور النص: عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/110) وتاريخ 1440/9/17هـ، وكان نصها حينئذ يجيز نشر ملخص القرار في إحدى الصحف المحلية أو وسيلة مناسبة بعد تحصنه أو تأييده من المحكمة المختصة. ثم عُدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ إلى النص الحالي الذي يشمل الحكم والقرار معًا ويحدد مكان الصحيفة، ويُعمل به من 1447/4/8هـ.
وترتبط المادة بالمادة 20 التي تجعل بعض المخالفات من اختصاص المحكمة المختصة وغيرها من اختصاص لجنة تصدر قرارات يجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة المختصة، ولذلك يذكر النص «الحكم أو القرار». ومن صدر بحقه حكم أو قرار يتضمن النشر يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم نهائي بإدانة تاجر ذهب في بريدة بالغش في العيار، وتضمن الحكم نشر منطوقه. فيُنشر في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أقرب منطقة إليه إن لم توجد، أو في وسيلة أخرى مناسبة، ويتحمل التاجر تكاليف النشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
هل يمكن التشهير بمحل الذهب المخالف؟
يجوز أن يتضمن الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
متى يُنشر الحكم أو القرار؟
بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.
من يتحمل تكاليف النشر؟
يكون النشر على نفقة المخالف.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/110) — 17/9/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
•المادة التاسعة عشرة
-عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/110) وتاريخ 17 /9 /1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو تأييده من المحكمة المختصة".
المرسوم الملكي رقم (م/87) — 3/4/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائيًّا في جريدة محلية أو أكثر.
مواد أخرى عن عقوبات غش الذهب والمجوهرات
- المادة 14
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 400000 ريال أو إحداهما على الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديل المدموغ وبيع غير المدموغ، مع جواز تعليق الترخيص والإغلاق عند العود.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو ال
- المادة 15معدّلة (1443هـ)
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة
- المادة 16
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال أو إحداهما كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام من مباشرة واجباتهم.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام
- المادة 17
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 200000 ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولوائحه.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.
- المادة 18
تقرر المادة أن العقوبات في نظام المعادن الثمينة لا تمنع توقيع عقوبات تقضي بها أنظمة أخرى، ولا تخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

