المادة 15 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الخامسة عشرة
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة عقوبة مزاولة الصناعة دون ترخيص:
- الفعل المعاقب عليه: مزاولة صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها، أو صناعة الأحجار الكريمة، دون ترخيص.
- العقوبة: السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
والنص يتحدث عن الصناعة، فلا يُستنتج منه حكم غيرها من الأنشطة.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1443/1/25هـ إلى نصها المعروض.
وتختلف هذه العقوبة عن عقوبة المادة 14 الأشد، وهي السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 400000 ريال أو إحداهما، المقررة للغش في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وتعديل المشغولات بعد دمغها، وبيع السبائك أو المشغولات غير المدموغة. وتليها المادة 16 التي تعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال أو إحداهما كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.
ومن يزاول نشاطًا صناعيًا في هذا المجال ويريد التأكد من سلامة وضعه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية، أما من وُجه إليه اتهام فيحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
فتح شخص ورشة صغيرة في منزله بالرياض لصياغة خواتم الذهب وبيعها للمحلات دون الحصول على ترخيص. يُعد ذلك مزاولة لصناعة المعادن الثمينة دون ترخيص، وعقوبته السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ما عقوبة تصنيع الذهب بدون ترخيص؟
السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل تشمل العقوبة صناعة الأحجار الكريمة؟
نعم، تشمل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/13) — 25/1/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1443/1/25هـ، لتكون بالنص الآتي: " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص.
مواد أخرى عن عقوبات غش الذهب والمجوهرات
- المادة 14
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 400000 ريال أو إحداهما على الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديل المدموغ وبيع غير المدموغ، مع جواز تعليق الترخيص والإغلاق عند العود.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو ال
- المادة 16
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال أو إحداهما كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام من مباشرة واجباتهم.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام
- المادة 17
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 200000 ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولوائحه.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.
- المادة 18
تقرر المادة أن العقوبات في نظام المعادن الثمينة لا تمنع توقيع عقوبات تقضي بها أنظمة أخرى، ولا تخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
- المادة 19عُدّلت بموجب م/87
تجيز المادة تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح نهائيًا أو متحصنًا.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

