تخطَّ إلى المحتوى
قانون

انسحاب المشتري من عقد المشاركة بالوقت في نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية السعودي

حق المشتري في الانسحاب خلال عشرة أيام دون سبب أو الإلغاء خلال ثلاثة أشهر عند نقص المعلومات، والإشعار الكتابي، وعدم تحمله تكاليف البائع عدا نسبة تسويق لا تتجاوز 1% أو خمسمائة ريال، وحظر الدفعة المقدمة قبل انتهاء فترة الانسحاب، وإلغاء الاتفاقية الآجلة، وانتقال حقه للورثة وبيعه، وبطلان التنازل عن حقوقه.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية