انسحاب المشتري من عقد المشاركة بالوقت في نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية السعودي
حق المشتري في الانسحاب خلال عشرة أيام دون سبب أو الإلغاء خلال ثلاثة أشهر عند نقص المعلومات، والإشعار الكتابي، وعدم تحمله تكاليف البائع عدا نسبة تسويق لا تتجاوز 1% أو خمسمائة ريال، وحظر الدفعة المقدمة قبل انتهاء فترة الانسحاب، وإلغاء الاتفاقية الآجلة، وانتقال حقه للورثة وبيعه، وبطلان التنازل عن حقوقه.
3 مواد
- المادة 6
تمنع المادة اشتراط أي دفعة مقدمة على مشتري المشاركة بالوقت قبل نهاية الفترة التي يجوز له فيها الانسحاب من العقد أو إلغاؤه.
لا يجوز اشتراط أي دفعة مقدمة على المشتري قبل نهاية الفترة التي يجوز له أثناءها الانسحاب من العقد أو إلغاؤه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
- المادة 7
تقرر المادة أن انسحاب المشتري من عقد المشاركة بالوقت أو إلغاءه وفق المادة 5 يُعد إلغاءً للاتفاقية الآجلة التي مُوّلت بها قيمة العقد، دون أي التزام عليه.
إذا غطيت قيمة عقد المشاركة بالوقت كليًّا أو جزئيًّا بأجل يمنحه البائع للمشتري، أو يمنحه للمشتري طرف ثالث– وفق اتفاقية آجلة بين الطرف الثالث والبائع– وانسحب المشتري من العقد أو ألغاه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام، فيعد ذلك إلغاء للاتفاقية الآجلة، دون أي التزام أو تبعة على…
- المادة 8
تجعل المادة باطلًا كل تنازل من المشتري للبائع عن حقوقه المكفولة بنظام المشاركة بالوقت، وكل إعفاء للبائع من التزاماته الناشئة عنه.
يعد باطلًا تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا النظام، أو إعفاؤه البائع من أي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.